#۱۰۴۸۳
مسألة ١٨٥٨ — نذر الزوجة وشروط صحته
لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج ، ولو نذرت بدون إذنه كان له حلّه كاليمين ، وإن كان متعلّقاً بمالها وغير منافياً لحقّه ، ولو أذن لها في النذر فنذرت عن إذنه انعقد وليس له بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به . وكذا الحال في نذر الولد مع منع الوالد .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ۱۸۵۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
