#۵۲۷۸
مسألة ٤٠ — حكم أخذ المدفوع إليه من الصنف المدفوع لغيره
إذا دفع إنسان ماله إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس ، وكان المدفوع إليه من صنف تلك الطائفة ، فإنّ فهم مراده في حدود دائرة المصرف وقدره فهو ، وإن أطلق ولم تكن قرينة على الانصراف عنه كان مقتضاه مع أخذ العنوان جواز أخذه منه بمقدار ما يعطيه لغيره ، وكذا الحال فيما كان المال ملكاً لعنوان كالزكاة ليصرفه في مواردها ، ولا يتوقّف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع ، فيأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره .
وكذا الحال في التوكيل في البيع والشراء ، سواء بلحاظ شمول التعارض للوكيل نفسه وبلحاظ قدر العوض .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۴۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
