#۵۲۵۸
مسألة ٢٠ — حكم شراء ما تأخذه الحكومات باسم الخراج
ما تأخذه الحكومات ذات الطابع الدينيّ من الضرائب باسم الخراج ـ وهو ضريبة نقديّة مجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل والزروع ـ أو المقاسمة ـ وهي ضريبة نسبة سهم في الربح ، كالنصف والعُشر ونحوهما ـ يجوز شرائه وأخذه منها مجّاناً ما لم يعلم بعينه أنّه تعدّي عن المقدار المقرّر ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمّة المالك بالدفع إليه ، وأنّه لو لم تأخذه الحكومة ، وحوّلت شخصاً على المالك في أخذه منه ، جاز للمحال أخذه ، وبرئت ذمّة المحال عليه ، ولا فرق في ذلك بين الحاكم المؤلف أو المخالف . نعم ، في الكافر إشكال .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۲۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
