#۱۰۱۹۶

مسألة ١١٢٧ — جواز دفع القيمة عن الزكاة

يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية، بل الدفع من أي جنس متاع بقدر قيمته إذا كان أصلح للفقراء لا يخلو من قوة لا سيما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ۱۱۲۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10196
زکاتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10196