#۹۲۹۴
مسألة ٢٩٤ — حكم الزائد على المقدار المتعارف
الزائد على المقدار المتعارف ـ من الكفن وسائر مؤن التجهيز حسب ما مرّ ـ لا يجوز إخراجه من الأصل إلاّ مع الوصية بذلك أو رضا الورثة وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لايجوز لوليه الإجازة في ذلك مع عدم الغبطة، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم وكذا الحال في قيمة القدر المتعارف فإنه يقتصر على الأقل قيمة إلاّ مع رضا الورثة فلو كان الدفن في موضع لا يحتاج إلى بذل مال بخلاف غيره لا يجوز للولي مطالبة الورثة بقيمة الأرض.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثالث — في التكفين › مسألة ۲۹۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
