مسألة ٨٧٣ — اعتبار عدم الزيادة على الثلث في الوصية التمليكية
يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة لا العهديّة في المال أن لا يكون زائداً على الثلث ، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد ، إلاّ مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردّوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره ، ولا فرق في الثلث بين كونه كسراً مشاعاً أو مالاً معيّناً أو مقداراً ماليّاً معيّناً . نعم ، لو كانت وصيّته العهديّة المتعلّقة بالمال توجب ضرراً بالوارث أو تكون في معرض تفويت المال عليه أو الحيف عليه ، فلا تنفّذ ، كما لو أوصى ببيع التركة بالمثل أو بالمضاربة بمال التركة بتوسّط الوصيّ على نسبة من الربح ممّا يوجب أحد الاُمور السابقة ، ولا يستثنى هاهنا مقدار الثلث .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ۸۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
