#۶۱۵۹
مسألة ٨٨٢ — اعتبار مقدار الثلث حين موت الموصي لا حين الوصية
المدار في الثلث على مقدار الثلث حين موت الموصي لا حين الوصيّة ، فإذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّي من المال ـ كألف دينار ـ يلاحظ المقدار حين الموت ، كما إذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث ، أمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها ، أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة ، صحّت الوصيّة في تمامها ، ولو انعكس بأن كانت حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت نفذت بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إذا لم يجز الورثة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ۸۸۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
