#۶۲۳۰
مسألة ٩٥٣ — التصرف المنجز في مرض الموت
إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفاً منجّزاً ، وكانت الوصيّة العهديّة متعلّقة بالمال إنشاءاً ماهيّة أو صورة وعملاً بأن قام بدفع ما تبرّع به أو تعاوض عليه ولم يكن قرينة على كونها وصيّة لبّاً ككونه عند حضور الموت وكونه معسراً مع مرضه ونحوها من القرائن التي يظهر منها كونه تصرّفاً لأجل الموت وما بعده .
وأمّا إذا لم ينجّزه عملاً مع كونه تبرّعيّاً أو معاوضة محاباتيّة ، واحتفت بها قرائن ظاهرة في كونه لبّاً تصرّفاً منه لما بعد موته ، فإنّه يخرج من الثلث والزائد لا ينفّذ إلاّ بإجازة الوارث .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › فصل في منجزات المريض › مسألة ۹۵۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
