مسألة ٨٨٣ — الوصية بكسر مشاع مع تجدد المال وتبدل الأعيان
إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث ، فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة ، فتصحّ الوصيّة بتمامه فضلاً عمّا إذا كان أقلّ ، أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة ، كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة ؟
إشكال ، وإن كان الأقوى الأوّل ، إلاّ أن تقوم قرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة ، فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها بما لها من قيمة ، فإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .
وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد ، فإنّه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقّن ، وهو الأقلّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ۸۸۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
