جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

المزارعة

تعداد پرسش‌ها: ۲۴

ترجمه در حال آماده‌سازی است؛ متن عربی نمایش داده می‌شود.

۱

فقهی›خانواده و بانوان›ارث

السؤال: أرض زراعية كانت تحت تصرف الوالد بصفته مزارعا وعندما توفي الوالد تحول حق التصرف لأخي الكبير واتفق مع صاحب الأرض القانوني حيث أراد بيع الأرض أن يعطي أخي الكبير مبلغا من المال برضا المالك القانوني للأرض والسؤال هو من هو المستحق لهذا المبلغ شرعا ، وهل هذا يعتبر حق المزارعة الذي لا يورث ؟ .

الجواب:

١- إن كان للوالد حق الاستئجار للأرض الزراعية وهو الذي قد يسمى بحق السرقفلية أو بتسمية أخرى فهو من تركة الميت الوالد ولورثته بعده كل بسهامهم .

٢- وأما إن لم يكن استحقاقا للوالد وإنما إعطاء مالك الأرض المبلغ لأجل دفع ممانعة الزارع ، فهو مختص بمن قصد مالك الأرض إعطاءه وتمليكه .

WhatsAppTelegramالبريد#1479
۲

فقهی›معاملات›المزارعة

المزارعة وشروطها

المزارعة هي مؤجرة أو إجارة بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها .

يعتبر في المزارعة اُمور :

الأوّل : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، ويصحّ العكس ، بكلّ ما يدلّ على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ ، كقول المالك للزارع ـ مثلاً : « سلّمت إليك الأرض لتزرعها » ، فيقول الزارع : « قبلت » ، أو فعل دالّ على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ، فتكون معاطاة ويلحقها حكمها ، ولا يعتبر فيها العربيّة والماضويّة ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول .

الثاني : أن يكون كلّ من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً ، وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس ، وكذلك العامل ، ويجوز أن يكون العامل مفلساً إذا لم تستلزم تصرّفاً ماليّاً .

الثالث : أن يكون تمام حاصل الأرض مشتركاً بينهما ، فلو جعل لأحدهما أوّل الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكلّ لأحدهما .

الرابع : أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة ـ كالنصف والثلث ونحوهما ـ فلو قال للزارع : « ازرع واعطني ما شئت » لم تصحّ المزارعة ، وكذا لو عيّن المالك أو الزارع مقداراً معيّناً كعشرة أطنان .

الخامس : تعيين المدّة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وإن كان العمل متوزّعاً زمناً عليهما ، وعليه فلو جعل آخر المدّة إدراك الحاصل بعد تعيين أوّلها كفى في الصحّة .

السادس : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح ، وأمّا إذا انتفت قابليتها ـ كالأرض السبخة أو نحوها ـ بطلت المزارعة .

السابع : تعيين الزرع مع اختلاف الأغراض ، إلاّ أن يكون هناك انصراف أو إرادة التخيير بين أنواع لا يلزم منه الغرر والاختلاف .

الثامن : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها ، فلو لم يعيّنها بطلت ، وكذا إذا لم يعيّن مقدارها . نعم ، لو عيّن كلّيّاً موصوفاً على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحّت .

التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف ، كالبذر وغيره ، بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ، ويكفي الانصراف ولو بسبب التعارف الخارجيّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5731
۳

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٦٤ — جواز مباشرة العامل والتسبيب في المزارعة

يجوز للعامل بالمباشرة أو بالتسبيب إذا لم يشترط المالك عليه الأوّل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۶۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5732
۴

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٦٥ — المزارعة الإذنيّة بعوض الحصّة

لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، فإن لم يقصد إنشاء المزارعة العقديّة كانت من المزارعة الإذنيّة بعوض الحصّة غير اللازمة قبل العمل وظهور الزرع ، وكذلك الحال لو أذن لكلّ مَن يتصدّى للزرع وإن لم يعيّن شخصاً معيّناً بأن يقول : « لكلّ مَن زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه » ، ويمكن تصويرها على نحو الجعالة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۶۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5733
۵

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٦٦ — بطلان اشتراط مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما

لا يجوز اشتراط مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة كسريّة معيّنة وإن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، كما لا يجوز استثناء مقدار البذر لمَن كان منه أو ما يصرف في تعمير الأرض ولو بتخصيص نسبة كسريّة من الحاصل .

نعم ، يجوز استثناء مقدار خراج السلطان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5734
۶

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٦٧ — حكم تعيين نوع الزرع في المزارعة والتعدي عنه

إذا عيّن المالك نوعاً خاصّاً من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعيّن ذلك على الزارع ، فلا يجوز له التعدّي عنه ، ولكن لو تعدّى إلى غيره وزرع نوعاً آخر منه ، فإن كان التعيين بنحو تعدّد المطلوب والشرط فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء ، فإن فسخ طالب العامل اُجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض .

وأمّا الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له ، وللمالك إن كان البذر منه ، وله المطالبة ببدله أيضاً ، وعلى تقدير أخذه البدل يكون الحاصل للعامل أيضاً ، وليست له مطالبة المالك باُجرة العمل فيما كان الحاصل للعامل ، وأمّا فيما كان الحاصل للمالك ، فللعامل اُجرة المثل .

هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ، وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فله الفسخ والمطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بالاُجرة أو القلع إن لم يكن ضرراً على الزرع ولو فرض تضرّره بأكثر من ضرر الزارع فله قلعه مع الأرش إن كان البذر للعامل ، وأمّا إذا كان للمالك فالتفصيل كما سبق .

وإن كان التعيين على نحو التقييد ووحدة المطلوب بطلت المزارعة ، وحكمه ما تقدّم في فرض فسخه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۶۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5735
۷

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٦٨ — حكم بطلان المزارعة بعد الزرع

إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك كان الزرع له ، وعليه للزارع ما صرفه من الأموال ، وكذا اُجرة عمله واُجرة الآلات التي استعملها في الأرض ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له ، وعليه للمالك اُجرة الأرض وما صرفه المالك واُجرة الأعيان التي استعملت في ذلك الزرع .

ثمّ إن تراضيا على بقاء الزرع باُجرة أو مجّاناً فهو ، وإلاّ فحكم البقاء ما مرّ من التفصيل في الفسخ ، وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدّة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5736
۸

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٦٩ — جواز اشتراط مال في الذمة مضافاً إلى الحصة

يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمّته من ذهب أو فضّة أو مال آخر ، مضافاً إلى حصّته لكن لا بعنوان ما بإزاء البذور أو آلات العمل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۶۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5737
۹

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٧٠ — لزوم عقد المزارعة وعدم انفساخه بالموت

المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلاّ بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط ، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه . نعم ، تبطل بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل لكن تبقى للعامل ملكيّة حصّته من الحاصل بعد الظهور فهي لورثته ، وإن لم يبلغ الزرع ولم ينته العمل ، وأمّا المزارعة المعاطاتيّة ، فلا تلزم إلاّ بعد التصرّف وأمّا الإذنيّة ، فقد مرّ حكمها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5738
۱۰

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٧١ — حكم ترك الزارع الأرض حتى انقضت المدة

إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت المدّة ، فإن كانت الأرض تحت تصرّفه ولم يكن العذر عامّاً ضمن اُجرة المثل للمالك ، وكذا لو كانت تحت يد المالك للأرض وكان الزارع سبباً لتفويت منفعة الأرض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۷۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5739
۱۱

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٧٢ — حكم خرص الزرع بعد إدراكه

يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معيّن منه برضا الآخر به ، وعليه فيكون الزرع للآخر ، وله المقدار المعيّن ، ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معاً ، وكذا لو جعل العوض في الذمّة أو مال نقدي معيّن .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۷۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5740
۱۲

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٧٣ — حكم غرق الأرض أو احتراقها أو انقطاع الماء

إذا غرقت أو احترقت الأرض أو حصل مانع في الأثناء ، كانقطاع الماء عنه ، وخرجت عن قابليّة الانتفاع قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة .

وإذا غرق بعضها تخيّر المالك ، والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء إن لم يكن اشتراط ولو ارتكازاً على الانحلال ، وفي صورة الفسخ يبقى بعد الظهور لكلّ منهما حصّته من الحاصل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5741
۱۳

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٧٤ — جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين

الأقوى جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد ، والبذر من آخر ، والعمل من ثالث ، والعوامل من رابع ، وكذا الحال لو كان أزيد من ذلك كشركات الأسهم الزراعيّة فضلاً عن تعدّد المالك والعامل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۷۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5742
۱۴

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٧٥ — عدم الفرق في صحة المزارعة بين كون البذر من المالك أو العامل

لا فرق في صحّة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معاً ، أو ثالث كما مرّ . ولا بدّ أن يكون بتعيين وجعل في ضمن العقد ولو بتوسّط الانصراف إلى المتعارف .

وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصّة بالمالك أو مشتركة مع العامل ، وكذلك الحال في العمل والآلات وبقيّة التصرّفات ، كلّ ذلك بحسب الاشتراط أو الجعل في العقد ، وبالجملة فالاُمور الأربعة يصحّ أن تكون من أحدهما والبقيّة من الآخر ، بل يصحّ أن يكون من أحدهما بعض أحدها ، ومن الآخر البقيّة كما يجوز الاشتراك في الكلّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۷۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5743
۱۵

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٧٦ — حكم خراج الأرض ومال الإجارة في المزارعة

خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على صاحب الأرض ، نعم يمكن اشتراط استثناؤ من الحاصل كما مرّ إذا كان صاحب الأرض يشارك في ركن آخر من المزارعة كما يأتي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۷۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5744
۱۶

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٧٧ — حكم المزارعة على الأرض المغصوبة

إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له ، وإلاّ كان الزرع للزارع ، وعليه اُجرة المثل لمالك الأرض ، وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيّراً بين الإجازة والردّ ، فإن ردّ ورضى ببقاءه بالاُجرة فهو ، وعلى الزارع اُجرة المثل ، وإن لم يرض وكان الزارع معذوراً فكالتفصيل الذي مرّ في الفسخ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5745
۱۷

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٧٨ — حكم الزكاة في المزارعة ووجوبها على المالك والزارع

تجب على كلّ من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصّة كلّ منهما حدّ النصاب ، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصّته كذلك . هذا إذا كان مشتركاً بينهما من الأوّل أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ، وأمّا إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر ، سواء أكان هو المالك أم العامل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۷۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5746
۱۸

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٧٩ — حكم الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد

الباقي في الأرض من اُصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك ، فحاصله لمَن يملك الاُصول إلاّ أن يعرض عنها لمالك الأرض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۷۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5747
۱۹

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٨٠ — حكم اختلاف المالك والزارع في المدة والحصة والاشتراط

إذا اختلف المالك والزارع في المدّة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة ، فإن كان قبل العمل وقبل ظهور الحاصل فهو من التداعي فيتحالفان ، وإن كان بعد ظهور الحاصل فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة ما لم يكن دون اُجرة المثل ، وإلاّ فيتحالفان .

وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما ، فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۸۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5748
۲۰

فقهی›معاملات›المزارعة

مسألة ٤٨١ — ضمان الزارع تفاوت الحاصل بسبب التقصير

إذا قصّر الزارع في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت بقيمته ، كمنفعة للزرع لا قيمة عين الحاصل فيما إذا كان البذر للمالك ، وأمّا إذا كان للعامل وكان التقصير قبل حصول الشركة في الحاصل ، فلا ضمان ، ولكن للمالك حينئذٍ الفسخ والمطالبة باُجرة المثل للأرض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5749

ارسال استفتاء