#۵۷۴۹
مسألة ٤٨١ — ضمان الزارع تفاوت الحاصل بسبب التقصير
إذا قصّر الزارع في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت بقيمته ، كمنفعة للزرع لا قيمة عين الحاصل فيما إذا كان البذر للمالك ، وأمّا إذا كان للعامل وكان التقصير قبل حصول الشركة في الحاصل ، فلا ضمان ، ولكن للمالك حينئذٍ الفسخ والمطالبة باُجرة المثل للأرض .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
