#۵۷۳۳
مسألة ٤٦٥ — المزارعة الإذنيّة بعوض الحصّة
لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، فإن لم يقصد إنشاء المزارعة العقديّة كانت من المزارعة الإذنيّة بعوض الحصّة غير اللازمة قبل العمل وظهور الزرع ، وكذلك الحال لو أذن لكلّ مَن يتصدّى للزرع وإن لم يعيّن شخصاً معيّناً بأن يقول : « لكلّ مَن زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه » ، ويمكن تصويرها على نحو الجعالة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۶۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
