#۵۷۳۴
مسألة ٤٦٦ — بطلان اشتراط مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما
لا يجوز اشتراط مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة كسريّة معيّنة وإن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، كما لا يجوز استثناء مقدار البذر لمَن كان منه أو ما يصرف في تعمير الأرض ولو بتخصيص نسبة كسريّة من الحاصل .
نعم ، يجوز استثناء مقدار خراج السلطان .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ۴۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
