#۵۷۶۱
مسألة ٤٩٢ — بطلان المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك
يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع البطلان يكون تمام الحاصل والثمرة له ، وليس للعامل مطالبته بالاُجرة حيث إنّه أقدم على العمل مجّاناً ، بخلاف بطلان المساقاة في الموارد الاُخرى ، فإنّه يجب على المالك أن يدفع للعامل اُجرة مثل ما عمله حسب المتعارف .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المساقاة › مسألة ۴۹۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
