#۶۱۹۱
مسألة ٩١٤ — حكم الوصية بعتق العبد إذا زاد عن الثلث
إذا كان ما أوصى به ممّا لا يتجاوز ثلث التركة المملوكة بقدر قيمته أعتق ولا شيء له ، وإذا كان أكثر من قيمته أعتق واُعطي الزائد ، وإن كان أقلّ منها أعتق واستسعى في الزائد ما لم يكن نصيب الورثة من التركة دون مقدار سدسي قيمة العبد ، وإلاّ فلا تنفّذ الوصيّة بالعتق .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي له › مسألة ۹۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
