#۶۱۵۸
مسألة ٨٨١ — حكم الوصية بالعين التي تزيد على الثلث
إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث ، فإن لم تكن الوصيّة زائدة على الثلث نفّذت ، وإن زادت على الثلث توقّف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ۸۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
