#۶۱۵۷
مسألة ٨٨٠ — الوصية بعين وبالثلث فيما عداها وترتيب إنفاذهما
إذا أوصى بعين لشخص ، وأوصى بالثلث فيما عداها لآخر ، بدأ بإنفاذ الوصيّة الاُولى ، فإن بقي من الثلث مجموع التركة ممّا يزيد على العين ، فيوفي به الوصيّة الثانية فهو ، وأمّا إن صرّح أو قامت قرينة على الاستواء في الرتبة ، فالوصيّة نافذة مطلقاً ، وتنفّذ الاُولى بمقدار ثلث العين ، إلاّ أن يجيز الورثة في ثلثيها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ۸۸۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
