#۵۶۷۵
مسألة ٤٠٨ — ضمان العبد المؤجر إذا أفسد العمل
إذا آجر عبده لعمل فأفسده ، فالأقوى كون الضمان في كسبه ، فإن لم يفِ فعلى ذمّة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف ، وإلاّ تعلّق برقبته ، وللمولى فداؤ بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأ ، وإن كانت عمداً تخيّر وليّ المجنيّ عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل في محلّه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ۴۰۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
