#۵۶۴۲
مسألة ٣٧٦ — إجارة العبد ثم عتقه قبل انتهاء المدة
إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ، ثمّ أعتقه قبل انتهاء مدّة الإجارة لم تبطل الإجارة ، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وإن لم يمكن فتنفسخ الإجارة بمقدار مدّة اكتسابه لنفقته ويرجع المستأجر في ذلك على المولى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل › مسألة ۳۷۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
