#۹۲۱۶
مسألة ٢١٩ — تخلل أقل الطهر بين الدمين
إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلاًّ سواء كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو أحدهما في العادة، والآخر واجدا للصفات، أو كان أحدهما واجد للصفات والآخر فاقد، أو كليهما فاقدا للصفات ما دام كل من الدمين ثلاثة أيام أو أكثر ولم تكن المرأة مستمرة الدم.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل الخامس — حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد › مسألة ۲۱۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
