أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر
أقلّ الحيض ما يستمر ثلاثة أيام متوالية ولو في فضاء الفرج وهو باطنه غير المحض، نعم يكتفى بوجوده في باطن الرحم فيما بعد الثلاثة، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان، والليلتان المتوسطتان داخلتان، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، ولا عند انقطاعه في الليل، ويصحّ بالتلفيق من أبعاض يوم رابع لو تبعّض في اليوم الأول، نعم لا يضرّ بالاستمرار تخلل الفترات اليسيرة المتقطعة لكن بحيث لو حسب مبدأ الدم إلى منتهاه كان ثلاثة.
أما لو كانت الأيام الثلاثة متفرقة في ضمن العشرة فالأحوط التحيض بها واحتساب ما بينها منه أيضا.
وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك أقل الطهر بين حيضتين، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة، أو زائدا على العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول، فليس بحيض.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل الثالث — أقل الحيض وأكثرهعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
