#۷۰۰۳
مسألة ١٧١٠ — أقل زمان انقضاء عدة الحرة والأمة
بناءاً على كفاية مسمى الطهر في ا لطهر الأول ولو لحظة وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرة ستة وعشرون يوماً ولحظتان ـ بإن كان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ـ فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة . وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة . وإنما يتوقف عليها تمامية الطهر ا لثالث هذا في الحرة وأما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً لأن عدتها قرءان .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۷۱۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
