مسألة ١٧٠٢ — تعيين العدة بالشهور أو الأطهار وانتظار الاسترابة بالحمل
يتبين مما مرّ أن المرأة إذا كانت تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها زوجها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا القروء والأطهار ، وإذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فعدتها الأطهار لا الشهور ، وأما إذا كانت تحيض تارة على النمط الأول وأخرى على الثاني فتعتد بالسابق من الشهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت هي عدتها ، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت هي عدتها .
وأما إذا ارتفع حيضها على خلاف عادتها واسترابت بالحمل كما لو كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وكما لو ابتدأت العدة بالأشهر فرأت في الشهر الثالث أو قبله حيضاً وارتفع حيضها فاسترابت بالحمل انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها ، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۷۰۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
