مسألة ٢٢٠ — بقاء المرأة على التحيض بالقطنة الملوثة
إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة، أو يحصل النقاء قبلها، وإن كانت ذات عادة ـ دون العشرة ـ فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة، فلا إشكال في بقائها على التحيّض، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا ما دامت شاكة في استمرار الدم وتجاوزه العشرة أو عدمه ولو كان الدم أصفر، فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة وكان حكمها حكم المستحاضة فيما زاد على العادة حتى بالنسبة لما تستظهره من أيام بعد أيام العادة وإن اتضح لها أنه ينقطع قبل تمام العشرة حكمت بتحيضها ولو كان فاقدا للصفات.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل السادس — الاستبراء والاستظهار › مسألة ۲۲۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
