مسألة ٢٢٢ — المبتدئة والمضطربة وتجاوز الدم للعشرة
المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة. والمضطربة، وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فهي على قسمين:
الأول: أن تكون ذات تمييز، أي يتعدد الدم بسبب الصفات ـ الألوان ـ بمعنى أنّ الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، وبعضه فاقدا لها أو كان بعضه أسود، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات أو بالدم الأسود، بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام وعدم زيادته عن العشرة.
القسم الثاني: إن لم تكن ذات تمييز فإن كان الكل فاقدا أو كان الواجد أقل من ثلاثة أيام أو كان الكل واجدا للصفات أو كان المتميز أكثر من عشرة أيام فتتحيض بعشرة أيام وما زاد فهو استحاضة.
هذا إذا لم تكن المبتدئة والمضطربة مستمرة الدم، أي دامية، كالتي تتجاوز الشهر، وأما ءذا كانت المرأة المبتدئة والمضطربة مستمرة الدم فترجع إلى عادة أقاربها وقتا وعددا، وإن اختلفن فالأظهر أنها ترجع إلى من هن في سنّها من أقاربها، وإن فقدت الأقارب فترجع إلى من في أسنانها ممّن في بلدها، وإن اختلفن فتتحيض بالعدد، تتخيّر بأن تتحيض كل شهر ستة أو سبعة أيام، أو أن تتحيّض في شهر عشرة وفي آخر ثلاثة، بنحو متعاقب.
والأحوط وجوبا اختيار الستة أو السبعة في كل شهر إذا كان اختلاف نسائها لا يقل عن الستة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل السادس — الاستبراء والاستظهار › مسألة ۲۲۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
