كيفية صيرورة المرأة ذات عادة
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينها بحيضة مخالفة، أو بتكرر الطهر مرتين بين ثلاث حيضات، فالأول ـ وهو تكرر الحيض بنفس العدد ـ تكون المرأة به ذات عادة عددية. والثاني ـ وهو تكرر الطهر بنفس العدد ـ تكون المرأة به ذات عادة وقتية، أي التي ينتظم عدد الطهر لديها. والشهر لديها يكون بحسب الحساب الكسري لا الهلالي، نعم لو انتظم مجيء الحيض لديها بحسب يوم معين من الشهر الهلالي ـ في كل شهر ـ لكانت عادتها الوقتية بحسب الشهر الهلالي وكفى في حصولها حيضتان متواليتان.
والحاصل: أنّ العادة هي بحسب تساوي عدة كل من الحيض أو الطهر المتكررين، وهي الدورة الشهرية للحيض.
ثم إنّ ذات العادة الوقتية قد تكون لا بحسب أول الحيض بل بحسب وسطه أو بحسب منتهاه، وحينئذ لابدّ لصيرورتها كذلك أن يتكرر الحال لديها أكثر من مرتين.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل الرابععنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
