#۱۰۷۸
السؤال: امرأة ليس لديها موعد أحيانا ستة أيام وأحيانا سبعة أيام وأحيانا خمسة أيام ترى الدم بصفات الحيض وترى الصفرة يومين أو ثلاثة أو أربعة ، فما هو حكمها ؟
الجواب:
١- إذا تكرر حيضها بين هذه الأعداد فهي ذات عادة مركبة .
٢- أما الصفرة من الدم الذي تراه بعد الحمرة فهو من الحيض على الأصح عندنا مادام لا يتعدى العشرة .
٣- أما الذي يتعدى العشرة فيحكم بأنه استحاضة .
