#۶۸۱۵
مسألة ١٥٢٣ — اشتراط تقدير المهر وتعيينه إلى حكم أحد الزوجين
يجوز أن يشترط في العقد تقدير المهر وتعيينه إلى حكم أحد الزوجين ، بأن تقول الزوجة زوجتك نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر فقال قبلت ، فإن كان المفوض إليه هو الزوج جاز حكمه بما شاء في طرف الكثرة والقلة ما دام متمولاً ما لم يكن قرينة حالية أو مقالية مقيدة في طرف القلة بمهر المثل ، وإن كان الحكم إليها جاز حكمها في طرف القلة بما شاءت ولا يجاوز في طرف الكثرة مهر السنة وهو خمسمائة درهم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
