#۶۸۳۰
مسألة ١٥٣٨ — اختلاف الزوجين في قدر المهر
إذا اختلفا في قدر المهر بأن ادعى الزوج مهر المثل وتدعي هي الزائد على ذلك فالقول قوله مع يمينه ، وإن ادعى أقل من مهر المثل وتدعي مهر المثل فالقول قولها مع يمينها ، لاسيما بعد الدخول إلا أن يكون في البين ظاهر حال موافق لدعواه لاسيما قبل الدخول فالأظهر إن القول قوله مع يمينه ، وإن اختلفا وادعى الزوج النقد وادعت عينا ما فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى كل منهما عيناً مغايرة لعين الآخر فيتحالفان ويثبت مهر المثل مع الدخول ، وأما قبله فللزوجة المطالبة بفرض المهر ، وهو بحكم تفويض المهر لا تفويض البضع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۳۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
