#۶۸۲۹
مسألة ١٥٣٧ — اختلاف الزوجين في أصل تسمية المهر
إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية مهر في العقد فادعته وأنكره ، فإن كان قبل الدخول فلها أن تطالب بفرض المهر والقول قولها مع يمينها إذا كان ظاهر حال من عرف وعادة متبعة من دون قرائن منافية وإلاّ فالقول قوله مع يمينه وثمرة التسمية مر أن لها الامتناع عن التمكين قبل قبضه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۳۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
