#۶۷۷۵
مسألة ١٤٨٣ — حكم المهر عند تبين فساد العقد في المنقطع
لو تبين فساد العقد ـ بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلاً ولم يدخل بها ـ فلا مهر لها ، ولو قبضته فله استعادته ، ولو تلف كان عليها بدله ، ولو دخل بها فإن كانت جاهلة فلها مهر المثل ، وإن كانت عالمة بالفساد فلا تستحق شيئاً لكنها لا تغرم ما أخذته لو تلف على الأظهر .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۸۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
