#۶۸۱۰
مسألة ١٥١٨ — التراضي على المهر بعد العقد بلا مهر
إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر ، ويتعين ذلك مهراً وكان كالمذكور في العقد ، ففرض المهر يعم تعيينه حال العقد وبعده .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۱۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
