مسألة ١٥١٧ — حقوق المفوضة البضع عند عدم ذكر المهر
إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة المفوضة البضع مهراً معجلاً ، وهو الذي يسمى صداقاً لكن لها المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما تستحق بالوطء أو التشطير بالطلاق ، ولها حبس نفسها للفرض والتعيين ولو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر المثل ، والمفوضة البضع إذا طلقها قبل الدخول تستحق ( المتعة ) ، والإمتاع هو أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار وبحسب حالها من الشأن ، فالغني يمتّع بالدابة أو الخادم والمتوسط يمتّع بالثوب والدنانير والفقير يمتّع بالدينار أو الخاتم أو الدراهم أو الخمار . ولو انفسخ العقد قبل الدخول بغير الطلاق لم تستحق مهراً ولا متعة وكذا لو مات أحدهما .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
