#۶۷۱۱
مسألة ١٤١٩ — طلاق العمة أو الخالة و أثره في العقد على بنت الأخ
إذا طلق العمة أو الخالة فإن كان بائناً صح العقد على بنت الأخ أو الأخت بمجرد الطلاق ، وإن كان رجعياً لم يجز إلا بإذنهما أو بعد انقضاء العدة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۱۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
