#۶۷۰۹
مسألة ١٤١٧ — اشتراط إذن العمة أو الخالة في العقد
الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحق لهما وإن لم يسقط بالإسقاط المبتدأ ، لكن لو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأخت فرضيتا لم يكن لهما الرجوع عنه قبل العقد ، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد وجب عليهما الوفاء بالشرط ولو تخلفا عنه أجبرهما الحاكم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
