#۶۷۳۵
مسألة ١٤٤٣ — جواز العقد على المعتدة لنفسه واستثناءاته
يجوز العقد على المعتدة من عدةٍ لنفسه سواء كانت عدة طلاق أو شبهة أو غيرها ، عدا ما لو كانت العدة رجعية فالعقد لغو ولكنه بمنزلة الرجوع . وعدا ما لو كانت مطلقة ثلاثاً فإن العقد باطل لكنه لا يوجب الحرمة الأبدية وعدا ما لو كانت ذات عدة لغيره أيضاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۴۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
