#۶۶۰۹
مسألة ١٣٢١ — وجوب ستر العورتين وحدود ستر المرأة
يجب ستر العورتين القبل والدبر على كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلاً ، محرماً وغير محرم ، إلاّ الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة ، بل يجب الستر عن الطفل المميز لا سيما المراهق ، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المميز المراهق . ويجب ستر المرأة تمام بدنها عما عدا الزوج من الأجانب إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وإن كان الأحوط في الوجه عدم إبداء صفحة الوجه كاملة ، واللازم في الساتر أن لا يصف محاسن البدن بشرة ولا حجماً كالجلباب والرداء ونحوهما ، وأما المحارم فالأحوط إن لم يكن أقوى ستر مادون الجيد إلى الركبة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في حرمة التبرج › مسألة ۱۳۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
