#۹۵۴۳
مسألة ٥٢٠ — وجوب ستر العورة عند الارتفاع
إذا كان المصلّي واقفا على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثالث — الستر والساتر › الفصل الأول › مسألة ۵۲۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
