#۱۱۰۸۴
مسألة ٢٦٦ — حكم ستر الوجه للمرأة المحرمة
لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب ،
أو غيرهما بأي ساتر كان ولو بعض وجهها بل اللازم عليها إسفار الوجه ، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة وترفعه عند الفراغ منها .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 20 ـ ستر الوجه للنساء › مسألة ۲۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
