#۶۵۹۸
مسألة ١٣١٠ — اشتراط البلوغ والعقل في العاقد
يشترط في العاقد المجري للعقد ، بل وللصيغة أن يكون بالغاً عاقلاً ، فلا يعتد بعقد الصبي ولا بإنشائه للصيغة ولو لغيره وكالة ولو كان مميزاً ، وكذلك الحال في المجنون ولو إدوارياً حال جنونه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في عقد النكاح وأحكامه › مسألة ۱۳۱۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
