#۱۰۷۸۱
مسألة ٢١٥٤ — شروط صحة العقد في الإرث والعقل
لا يصحّ العقد المذكور بلحاظ أثر العقل والإرث إلاّ إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن اشترط العقل والإرث في العقد مع وجود الأرحام أو مولى العتق بطل العقد ، وأمّا إن لم يشترط في العقد مع وجودهم فيصحّ عقد الموالاة والحلف ، لكن يشترط في ترتّب الإرث والعقل عليه انتفاء الأرحام ومولى العتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي وعدم المولى المعتق لهما معاً . وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن مَن له وارث نسبي أو مولى معتق له صحّ ، ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلاّ مع فقْد القرابة من النسب والمولى المُعتق .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۵۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
