مسألة ٢١٥٢ — تعاقد الحلف في الإرث
يجوز لأحد الشخصين أن يتولّى الآخر ويتحالف معه فيتعاقدان الحلف على النصرة والدفع والعقل فيه ، فيقول : « عاقدتُك على أن تنصرني وأنصرك ، وتدفع عنّي وأدفع عنك ، وتعقل عنّي وأعقل عنك ، وترثني وأرثك » ، فيقول الآخر : « قبلتُ » أو يقول : « دمي دمك ، وذمّتي ذمّتُك ، ومالي مالك ، تنصرني وأنصرك » ، فيتعاقدان الحلف على ذلك . وهو من العقود اللازمة ، ويترتّب عليه لزوم الوفاء بما تعاقدا عليه .
ومن ذلك يترتّب عليه أثره أيضاً وهو العقل والإرث ، ويجوز الاقتصار في العقد علىالعقل وحده من دونذكر الإرث ، فيترتّب عليهالإرث . وكذا الاقتصار على ذكر الإرث ، فإنّه يترتّب عليه وعلى الولاء العقل كما يترتّب الإرث .
والمراد من العقل الدية . وعقله عنه قيامه بدية جنايته .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۵۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
