مسألة ٢١٠٢ — حكم الإرث للجد والجدة
إذا لم يكن للميّت أخ أو اُخت ، وانحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للاُمّ كان له المال كلّه ، وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً ، فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى ، وإن كانا لاُمّ فالمال أيضاً لهما لكن يقسّم بينهما بالسويّة ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للاُمّ وبعضهم للأب كان للجدّ للاُمّ الثلث وإن كان واحداً وللجدّ للأب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجدّ الأدنى والأعلى .
نعم ، إذا اجتمع الجدّ الأدنى والجدّ الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً ، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممّن يتقرّب به الأعلى كما إذا ترك جدّة وأبا جدّته أو غيره ـ كما إذا ترك جدّاً وأبا جدّة ـ فإنّ الميراث في الجميع للأدنى ، سواء مع المزاحمة ـ كما إذا انفرد الجدود بالإرث من دون إخوة ـ أو مع عدمها ـ كما إذا ترك إخوة لاُمّ وجدّاً قريباً لأب وجدّاً بعيداً لاُمّ ، أو ترك إخوة لأب وجدّاً قريباً لاُمّ وجدّاً بعيداً لأب ـ فإنّ الجدّ البعيد في الصورتين لا يشارك الإخوة ويمنع الجدّ القريب من إرث الجدّ البعيد .
وكذلك الحال في الإخوة ومن يتقرّب بهم من أولادهم ، فإنّ الأقرب يمنع الأبعد ، سواء مع المزاحمة ـ كما إذا انفرد الإخوة وأولادهم بالإرث من دون جدودة ـ أو مع عدم المزاحمة ـ كما إذا اجتمعوا مع الإخوة ـ وعموم منع الأقرب للأبعد مع المزاحمة وعدمها مطّرد في المرتبة الاُولى والثالثة أيضاً .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۰۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
