جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟
#۱۰۷۳۱

مسألة ٢١٠٤ — حكم الإرث مع الأخوة والأجداد

إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد ، فالجدّ وإن علا كالأخ ، والجدّة وإن علت كالاُخت ، فالجدّ وإن علا يقاسم الإخوة ، وكذلك الجدّة ، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن يتّحد نوع كلّ منهما مع الاتّحاد في جهة النسب ـ بأن يكون الأجداد والإخوة كلّهم للأب أو كلّهم للاُمّ ـ أو مع الاختلاف فيها ـ كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للاُمّ ـ وأمّا أن يتعدّد نوع كلّ منهما ـ بأن يكون كلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ـ أو يتعدّد نوع أحدهما ويتّحد الآخر ـ بأن يكون الأجداد نوعين ؛ بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ والإخوة للأب لا غير أو للاُمّ لا غير ، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، والأجداد كلّهم للأب لا غير أو للاُمّ لا غير ـ ثمّ إنّ كلاًّ منهما إمّا أن يكون واحداً ، ذكراً أو اُنثى أو متعدّداً ، ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فهنا صور :

( الاُولى ) : أن يكون الجدّ واحداً ، ذكراً أو اُنثى ، أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً من قِبل الاُمّ ، وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قِبل الاُمّ فيقتسمون المال بينهم بالسويّة .

( الثانية ) : أن يكون كلّ من الجدّ والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب ، فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً ، وإن اختلفوا في الذكورة والاُنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظّ الاُنثيين .

( الثالثة ) : أن يكون الجدّ للأب والأخ للأبوين ، والحكم فيهما كذلك .

( الرابعة ) : أن يكون الأجداد متفرّقين ـ بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ـ والإخوة كذلك ـ بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ـ فللمتقرّب بالاُمّ من الإخوة والأجداد الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرّب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين مع الاختلاف بالذكورة والاُنوثة وإلاّ فبالسويّة .

( الخامسة ) : أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للاُمّ ، فيكون للأخ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدّداً ، يقسّم بينهم بالسويّة ، والباقي للجدّ واحداً كان أو متعدّداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والاُنوثة يقتسمونه بالتفاضل .

( السادسة ) : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجدّ بأقسامه المذكورة للاُمّ والأخ للأب ، فيكون للجدّ الثلث وللأخ الثلثان .

وإذا كانت مع الجدّ للاُمّ اُخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجدّ الثلث والسدس الزائد من الفريضة يرد للاُخت دون الجدّ للاُمّ .

وإذا كان الأجداد متفرّقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجدّ للاُمّ ، وإن كان اُنثى واحدة الثلث ، ومع تعدّد الجدّ يقتسمونه بالسويّة ، وإن اختلفوا في الذكورة والاُنوثة ، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإذا كان معهم أخ لاُمّ كان للجدّ للاُمّ مع الأخ للاُمّ الثلث بالسويّة ، وإن اختلفوا بالذكورة والاُنوثة .

وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإذا كان الجدّ للأب لا غير والإخوة متفرّقين ، فللإخوة للاُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسويّة ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي .

ولو كان الجدّ للاُمّ لا غير والإخوة مفترّقين كان للجدّ مع الإخوة للاُمّ الثلث بالسويّة وللأخ للأب الباقي .

( السابعة ) : إذا اجتمع جدّ أب الميّت وجدّته من قِبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قِبل اُمّ أبيه ، وجدّ اُمّ الميّت وجدّتها من قِبل أبيها وجدّها وجدّتها من قِبل اُمّها كان للأجداد من قِبل أب الميّت الثلثان ، وللأجداد من قِبل اُمّ الميت الثلث . وأمّا الثلثان للأجداد من الأب فثلثاه للجدّ والجدّة من قِبل أب الأب بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وثلث الثلثين للجدّ والجدّة من قِبل اُمّ أبيه بالسوية ، وأمّا الثلث للأجداد من الاُمّ فنصفه للجدّ والجدّة من قِبل أب اُمّ الميّت للذكر مثل حظّ الاُنثيين ونصفه الآخر للجدّ والجدّة من قِبل اُمّ اُمّ الميّت بالسويّة .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۰۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10731
ارثپیوند کوتاه: alsanadfatwa.com/f/10731