مسألة ٢١٠٤ — حكم الإرث مع الأخوة والأجداد
إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد ، فالجدّ وإن علا كالأخ ، والجدّة وإن علت كالاُخت ، فالجدّ وإن علا يقاسم الإخوة ، وكذلك الجدّة ، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن يتّحد نوع كلّ منهما مع الاتّحاد في جهة النسب ـ بأن يكون الأجداد والإخوة كلّهم للأب أو كلّهم للاُمّ ـ أو مع الاختلاف فيها ـ كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للاُمّ ـ وأمّا أن يتعدّد نوع كلّ منهما ـ بأن يكون كلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ـ أو يتعدّد نوع أحدهما ويتّحد الآخر ـ بأن يكون الأجداد نوعين ؛ بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ والإخوة للأب لا غير أو للاُمّ لا غير ، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، والأجداد كلّهم للأب لا غير أو للاُمّ لا غير ـ ثمّ إنّ كلاًّ منهما إمّا أن يكون واحداً ، ذكراً أو اُنثى أو متعدّداً ، ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فهنا صور :
( الاُولى ) : أن يكون الجدّ واحداً ، ذكراً أو اُنثى ، أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً من قِبل الاُمّ ، وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قِبل الاُمّ فيقتسمون المال بينهم بالسويّة .
( الثانية ) : أن يكون كلّ من الجدّ والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب ، فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً ، وإن اختلفوا في الذكورة والاُنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
( الثالثة ) : أن يكون الجدّ للأب والأخ للأبوين ، والحكم فيهما كذلك .
( الرابعة ) : أن يكون الأجداد متفرّقين ـ بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ـ والإخوة كذلك ـ بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ـ فللمتقرّب بالاُمّ من الإخوة والأجداد الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرّب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين مع الاختلاف بالذكورة والاُنوثة وإلاّ فبالسويّة .
( الخامسة ) : أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للاُمّ ، فيكون للأخ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدّداً ، يقسّم بينهم بالسويّة ، والباقي للجدّ واحداً كان أو متعدّداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والاُنوثة يقتسمونه بالتفاضل .
( السادسة ) : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجدّ بأقسامه المذكورة للاُمّ والأخ للأب ، فيكون للجدّ الثلث وللأخ الثلثان .
وإذا كانت مع الجدّ للاُمّ اُخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجدّ الثلث والسدس الزائد من الفريضة يرد للاُخت دون الجدّ للاُمّ .
وإذا كان الأجداد متفرّقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجدّ للاُمّ ، وإن كان اُنثى واحدة الثلث ، ومع تعدّد الجدّ يقتسمونه بالسويّة ، وإن اختلفوا في الذكورة والاُنوثة ، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإذا كان معهم أخ لاُمّ كان للجدّ للاُمّ مع الأخ للاُمّ الثلث بالسويّة ، وإن اختلفوا بالذكورة والاُنوثة .
وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإذا كان الجدّ للأب لا غير والإخوة متفرّقين ، فللإخوة للاُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسويّة ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي .
ولو كان الجدّ للاُمّ لا غير والإخوة مفترّقين كان للجدّ مع الإخوة للاُمّ الثلث بالسويّة وللأخ للأب الباقي .
( السابعة ) : إذا اجتمع جدّ أب الميّت وجدّته من قِبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قِبل اُمّ أبيه ، وجدّ اُمّ الميّت وجدّتها من قِبل أبيها وجدّها وجدّتها من قِبل اُمّها كان للأجداد من قِبل أب الميّت الثلثان ، وللأجداد من قِبل اُمّ الميت الثلث . وأمّا الثلثان للأجداد من الأب فثلثاه للجدّ والجدّة من قِبل أب الأب بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وثلث الثلثين للجدّ والجدّة من قِبل اُمّ أبيه بالسوية ، وأمّا الثلث للأجداد من الاُمّ فنصفه للجدّ والجدّة من قِبل أب اُمّ الميّت للذكر مثل حظّ الاُنثيين ونصفه الآخر للجدّ والجدّة من قِبل اُمّ اُمّ الميّت بالسويّة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۰۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
