#۱۰۷۳۰
مسألة ٢١٠٣ — حكم الإرث مع الأجداد والزوج أو الزوجة
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ، ويعطى المتقرّب بالاُمّ الثلث والباقي من التركة للمتقرّب بالأب .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۰۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
