#۱۰۷۱۰
مسألة ٢٠٨٣ — حكم إرث الزوج مع الأبوين والبنت
إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها ، وهو النصف نصف السدس ، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف ، فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۸۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
