#۱۰۷۱۱
مسألة ٢٠٨٤ — حكم إرث الزوجة مع الأبوين والبنتين
إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي ، وهو أقلّ من الثلثين اللّذين هما سهم البنتين ، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس ، فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۸۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
