#۶۴۲۳
مسألة ١١٣٩ — جواز الاستنابة في التعريف وحكم الأجرة
لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف ، فتجوز له الاستنابة فيه بلا اُجرة أو باُجرة ، والأقوى كون الاُجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنيّة إبقائها في يده للمالك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۳۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
