#۱۰۸۸۱
مسألة ٦٧ — شرط الاستنابة من الميقات
يكفي في الاستنابة أو الاستئجار أن يكون من الميقات وهو ما يعبر عنه بالحج « الميقاتي » ولا يجب أن يكون من البلد وهو ما يعبر عنه بالحج « البلدي » .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ۶۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
