#۱۱۲۷۹
مسألة ٤٣٦ — حكم الاستنابة في رمي الجمار
المعذور كالمريض الذي لا يرجى ارتفاع عذره إلى المغرب ، يستنيب غيره ، والأفضل إن لم يكن أحوط أن يحضر عند الجمار ويشهد الرمي ، ولو اتفق زوال عذره قبل غروب الشمس ، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة يرمى عنه وليه أو غيره كما في المغمى عليه أو المجنون الادواري .
المصدر: سند الناسكين › الحج › رمي الجمار › مسألة ۴۳۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
